حديث رقم - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

نص الحديث

3282 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مَالِكٌ ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، أنبا مُطَرِّفٌ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :